( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث )
( 21878 ) 8 وروينا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس
على المجدور ولا على صاحب الحصبة حد حتى يبرأ ، إني أخاف أن أقيم عليه
الحد فتنكأ قروحه فيموت ، ولكن إذا برأ حددناه " .
( 21879 ) 9 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس على الحبلى حد حتى
تضع حملها ، ولا على النفساء حد حتى تطهر ، ولا على المستحاضة حتى
تطهر ، ولا على الحائض حتى تطهر " .
( 21880 ) 10 الصدوق في المقنع : وأتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
برجل كبير البطن عليل قد زنى ، فأتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
بعرجون فيه مائه شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان الحد .
( 21881 ) 11 وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " لو أن رجلا أخذ حزمة من
قضبان أو أصلا فيه قضبان ، فضربه ضربة واحدة ، أجزأه من عدة ما
يريد أن يجلده عدة القضبان " .
( 21882 ) 12 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أتي
بامرأة في نفاسها ليحدها ، فقال : " اذهبي حتى ينقطع عنك الدم " .
هامش
( 3 ) سورة ص 38 : 44 .
8 دعائم الاسلام ج 2 ص 452 ح 1581 .
9 دعائم الاسلام ج 2 ص 452 ح 1583 .
10 المقنع ص 145 .
11 المقنع ص 145 .
12 عوالي اللآلي ج 1 ص 183 ح 252 .