يرجم إن كان محصنا إذا رجع عن اقراره ) ( 1 ) ، ولكن يضرب الحد ويخلى
سبيله " .
( 21870 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وأروي عن العالم
( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم
يكن شهود ، فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم " .
11 ( باب حكم المريض ، والأعمى ، والأخرس ، والأصم ،
وصاحب القروح ، والمستحاضة ، إذا لزمهم الحد )
( 21371 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " أتي رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) بمريض مدنف قد أصاب حدا ، فقال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : أما كان لك في نفسك شغلا عن الحرام ! ؟ فقال : يا رسول
الله ركبني أمر لم أكن لأضبطه ، فقال : ذروه حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد " .
( 21872 ) 2 وبهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : " ليس على
المجذوم ، ولا على صاحب الحصبة ، حد حتى يبرأ " .
( 21873 ) 3 وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قال : " ليس على
صاحب القروح الكثيرة حد حتى يبرأ ، أخاف أن أنكأ ( 1 ) عليه قروحه
هامش
1 ما بين القوسين ليس في المصدر .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 47 .
الباب 11
1 الجعفريات ص 137 .
2 الجعفريات ص 137 .
3 الجعفريات ص 137 .
( 1 ) نكأ القرحة : قشرها قبل أن تبرأ فعاد ألمها جديد ( انظر لسان العرب ج 1 ص 173 ) .