9 ( باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين ، جلد حتى ينهى
عن نفسه )
( 21865 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى
في رجل اعترف على نفسه بحد ولم يسمه ، فأمر أن يضرب حتى يستكف
ضاربه ، فلما بلغ ثمانين قال : حسبك ، فقال ( عليه السلام ) : " خلوه " .
( 21866 ) 2 الصدوق في المقنع : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في
رجل أقر على نفسه بحد ولم يبين أي حد هو ، أن يجلد ثمانين ، فجلد ثم
قال : " لو أكملت جلدك مائة ، ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك " .
10 ( باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما
أو قتلا ، ويضرب المقر بالرجم الحد إذا رجع )
( 21867 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أقر على نفسه بشرب الخمر ، ثم
جحده فاجلدوه " .
( 21868 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " من أقر بالسرقة ثم
جحد ، قطع ولم يلتفت إلى انكاره " .
( 21869 ) 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أقر الرجل
على نفسه بالزنى أربع مرات وكان محصنا رجم قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : فإن رجع بعد إقراره ، ( لم يقبل منه وأقيم عليه الحد ، ولا
هامش
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1656 .
2 المقنع ص 147 .
الباب 10
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1646 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1702 .
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1586 .