5 - ( باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من
النهار ، وفي الصيف في أبرده )
( 21858 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي أن الحدود في الشتاء لا
تقام بالغدوات ، وتقام بعد الظهر ليلحقه دفء الفراش ، ولا تقام في الصيف
في الهاجرة ، وتقام إذا برد النهار " .
( 21859 ) 2 نوادر علي بن أسباط : عن أبي داود ، قال : حدثني بعض
أصحابنا : أنه مر أبو ( 1 ) عبد الله ( عليه السلام ) ، إذا انسان يضرب في الشتاء
في ساعة باردة ، فقال : " سبحان الله ، أفي مثل هذه الساعة يضرب ! ؟ " .
قال : قلت : جعلت فداك وللضرب حد . فقال لي : " نعم ، إذا كان
الشتاء ضرب في حر النهار ، وإذا كان الصيف ضرب في برد النهار " .
6 ( باب أنه لاحد على مجنون ، ولا صبي ، ولا نائم )
( 21860 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه بلغه
عن عمر ، أنه امر بمجنونة زنت لترجم ، فاتاه فقال : " أما علمت أن الله عز
وجل رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى
يفيق ، وعن الصغير حتى يكبر ، وهذه مجنونة ، وقد رفع عنها القلم " فأطلقها
عمر .
( 21861 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " لا حد على مجنون حتى يفيق ،
هامش
الباب 5
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
2 نوادر علي بن سباط ص 125 .
( 1 ) في المصدر : انه مر مع أبي عبد الله .
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 456 ح 1607 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .