ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ " .
( 21362 ) 3 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا ، أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : الغلام لا يجب عليه الحد
كاملا ، حتى يحتلم ويسطع ريح إبطه " .
ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
7 ( باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد )
( 21863 ) 1 الصدوق في المقنع : وإن أوجب رجل على نفسه الحد ، فلم
يضرب حتى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه الحد وهو
صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، أقيم عليه الحد كائنا ما كان .
8 ( باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو )
( 21864 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في
قوم امتنعوا بأرض العدو ، وسألوا أن يعطوا عهدا لا يطالبون بشئ مما
عليهم ، قال : " لا ينبغي ذلك ، لان الجهاد في سبيل الله إنما وضع لإقامة
حدود الله ، ورد المظالم إلى أهلها ، ولكن إذا غزا الجند أرض العدو فأصابوا
حدا ، استؤني بهم إلى أن يخرجوا من ارض العدو فيقام عليهم الحد ، لئلا
تحملهم الحمية على أن يلحقوا بأرض العدو " .
هامش
3 الجعفريات ص 141 .
( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1705 .
الباب 7
1 المقنع ص 146 .
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 445 ح 1555 .