من الدور ، حتى أرش الخدش وما سواه ، والجلدة ونصف الجلدة " .
( 21856 ) 9 الشيخ المفيد في أماليه : عن عبد الله بن جعفر بن محمد ، عن
زكريا بن صبيح ، عن خلف بن خليفة ، عن سعيد بن عبيد الطائي ، عن
علي بن ربيعة الوالبي ، عن أمير المؤمنين علي بن بي طالب ( عليه السلام ) ،
قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان الله قد حد لكم حدودا
فلا تعتدوها ، وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوها ، وسن لكم سننا
فاتبعوها ، وحرم عليكم حرمات فلا تنتهكوها ، وعفا لكم عن أشياء رحمة
منه من غير نسيان فلا تتكلفوها " .
4 ( باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في
الثالثة ، إلا الزاني ففي الرابعة )
( 21857 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أصحاب الكبائر كلها ، إذا
أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة ، وشارب الخمر في الرابعة " .
قلت : واستثناء شارب الخمر خلاف المشهور ، في الفقيه بعد حكمه
بالقتل في الثالثة ، قال : وقد روي أنه يقتل في الرابعة ( 1 ) . ولعله أشار إلى
هذا الرضوي ، واليه ذهب الشيخ في الخلاف ( 2 ) مستدلا بالنبوي : " من
شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن
شرب فاقتلوه " وتمام الكلام في الفقه .
هامش
9 أمالي المفيد ص 158 ح 1 .
الباب 4
1 فقه الرضا ص 42 .
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 40 ح 131 .
( 2 ) الخلاف ج 3 ص 172 .