جده ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " من اقتص منه شئ فمات ،
فهو قتيل القرآن " .
( 21852 ) 5 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، يزيد على
عشرة أسواط ، إلا في حد " .
( 21853 ) 6 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : " أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، قال لرجل من الأنصار وهو سعد بن عبادة :
أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأتك في ثوب واحد ، ما كنت صانعا بهما ؟ قال
سعد : اقتلهما يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فأين
الشهداء الأربعة ! ؟ " .
( 21854 ) 7 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : " ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود
الدار ، فما كان من حدود الدار فهو من الدار ، حتى أرش الخدش فما سواه ،
والجلدة ونصف الجلدة " .
( 21855 ) 8 محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن إبراهيم بن هاشم ،
عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن حماد ، قال : [ سمعت ] ( 1 ) أبا
عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد
كحد الدور ( 2 ) ، فما كان من الطريق فهو من الطريق ، وما كان من الدور فهو
هامش
5 الجعفريات ص 133 .
6 الجعفريات ص 144 .
7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
8 بصائر الدرجات ص 168 ح 7 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر زيادة : وان حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم
القيامة ولان عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا وما خلق الله حلالا ولا حراما الا فيها .