الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في القطع ، وقال ( عليه السلام ) : " ذلك
موضع حد التيمم " فترك ما ترك الابهام والكف ليمكنه بذلك الوضوء
للصلاة ، وكذلك جعل من استوجب قطع الرجل مع اليد قطعها من مفصل
الكعب الذي في أسفل القدم من مقدمها ، وترك العقب ، وما يلي الكعب من
العظم الفاصل بين القدم وبين العقب ، ليعتمد عليه في القيام للصلاة ، وقال
( عليه السلام ) : " هكذا استن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قطع
اليد والرجل " وأنكر ما فعله عمر في قطع اليد والرجل . . إلى آخر ما قال .
5 ( باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية
قطعت رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت ،
وينفق عليه من بيت المال ، فان سرق في السجن قتل )
( 22261 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن
جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) أتي بسارق فقطع يده اليمنى ، ثم أتي به
مرة أخرى فقطع رجله اليسرى ، ثم أتي به الثالثة فقال علي ( عليه السلام ) :
اني لأستحيي من الله تعالى أن أدعه بلا يد يأكل بها ويستنجي بها ، ولا
رجل يمشي عليها ، فجلده واستودعه الحبس " .
( 22262 ) 2 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " لم يزد رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) رجلا [ على ] ( 1 ) قطع يده ورجله " .
قال جعفر بن محمد : " قال أبي ( عليهما السلام ) : وكان أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، إذا سرق السارق بعد أن يقطع يده ورجله ، جلد وحبس
هامش
الباب 5
1 الجعفريات ص 140 .
2 الجعفريات ص 141 .
( 1 ) أثبتناها لاستقامة المتن .