( 22257 ) 3 العياشي في تفسيره : عن زرارة عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين
( عليهما السلام ) في حديث قال : " فكان إذا قطع اليد قطعها دون
المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين ، قال : وكان ( عليه السلام )
لا يرى أن يغفل عن شئ ء من الحدود " .
( 22258 ) 4 وعن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط
القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل " .
الصدوق في المقنع : وإذا اخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف ،
وساق مثله ( 1 ) .
( 22259 ) 5 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : أن عليا ( عليهم السلام ) قال في اليد : " تقطع ( من الكف ) ( 1 ) ، فإذا
عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب " .
( 22260 ) 6 علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة : أن أهل ( البيت
( عليهم السلام قد ) ( 1 ) اجمعوا : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قطع
السارق ( 2 ) من مفصل الأصابع ( 3 ) ، وترك له ابهاما مع الكف ، وهذه سنة
هامش
3 تفسير العياشي ج 1 ص 318 ح 104 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 471 ح 7 .
4 تفسير العياشي ج 1 ص 318 ح 105 .
( 1 ) المقنع ص 150 .
5 الجعفريات ص 141 .
( 1 ) في المصدر : الكف من المفصل .
6 الاستغاثة ص 47 ، مع اختلاف في اللفظ .
( 1 ) في المصدر : الأثر .
( 2 ) في المصدر : الرجل .
( 3 ) في المصدر : الكعب .