( 22247 ) 6 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
قال : " كان علي ( عليهم السلام ) إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق ،
حك أصابعه ولم يقطعه ، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه ، ولا يقطع الكف
في أقل من عشرة دراهم فصاعدا " .
( 22248 ) 7 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا
قطع إلا في ربع دينار " .
( 22249 ) 8 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة
دراهم .
قلت : الذي استقرت عليه الفتاوى ، تبعا للنصوص الكثيرة ، هو ما
ذكره في العنوان ، وما تضمن الزائد عليه أو الناقص عنه محمول : أما على
التقية ، أو على المحارب ، أو كان قيمته وقتئذ ربع الدينار .
3 ( باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة ،
وحكم ما لو رجع المقر )
( 22250 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رجلا أتاه
فقال : يا أمير المؤمنين ، اني سرقت ، فانتهره ، فقال : يا أمير المؤمنين ، اني
سرقت ، فقال : " أتشهد على نفسك مرتين ! ؟ " فقطعه .
( 22251 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أقر بالسرقة
ثم جحد ، قطع ولم يلتفت إلى انكاره " .
هامش
6 الجعفريات ص 140 .
7 عوالي اللآلي ج 1 ص 39 ح 35 .
8 عوالي اللآلي ج 1 ص 39 ح 35 .
الباب 3
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1701 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1702 .