( 22252 ) 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من عرفت في
يده سرقة ، فقال : اشتريتها ، ولم يقر بالسرقة ، ولم تقم عليه البينة ، لم
يقطع " الخبر .
( 22253 ) 4 العياشي في تفسيره : عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة
مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع ، إذا لم يكن له شهود " .
( 22254 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يقطع السارق حتى يقر
مرتين ، إذا لم تكن شهود " .
4 ( باب حد السرقة وكيفيته )
( 22255 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما
قالا : " تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع ، وتدع له الراحة يعني
راحة الكف والابهام ، وتقطع الرجل من الكعب ، وتدع له الكعب ( 1 )
يمشي عليها ، يكون القطع من نصف القدم " .
( 22256 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " تقطع اليد
اليمنى من السارق ، وقال : قرأ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( والسارق
والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 1 ) " .
هامش
3 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1704 .
4 تفسير العياشي ج 1 ص 319 ح 107 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 471 .
5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1671 .
( 1 ) في المصدر : وتدع له العقب .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1672 .
( 1 ) المائدة 5 : 38 .