2 ( باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته ،
ويقطع فيما زاد )
( 22242 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول :
" يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا ( 1 ) وهو ربع دينار إن كان سرقة
من بيت أو سوق أو غير ذلك " .
( 22243 ) 2 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : " القطع في ربع دينار " .
( 22244 ) 3 وعن أبي علي ، أنه روي عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ،
أنه قال : " لا تقطع الخمس إلا في خمسة دراهم " .
( 22245 ) 4 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، انهما قالا : " أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار ، أو ما
قيمته خمس دينار " .
( 22246 ) 5 الجعفريات : بالسند المتقدم : عن علي بن أبي طالب
( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يقطع الكف في أقل من دينار ، أو عشرة
دراهم " .
هامش
الباب 2
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
( 1 ) المجن بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون : الترس الذي تتقى به ضربات السيوف وغيرها ( انظر لسان العرب ج 13 ص 94 ) .
2 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 148 .
3 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 148 .
4 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1670 .
5 الجعفريات ص 140 .