( عليه السلام ) ، فأتى عليا ( عليه السلام ) فأخبره بقصتهما ، فأرسل إليهما
قوما فأحاطوا بالدار ، فأما أبو سمال فوثب إلى دور بني أسد فأفلت ، واما
النجاشي فأتي به عليا ( عليه السلام ) ، فلما أصبح اقامه في سراويل فضربه
ثمانين ، ثم زاده عشرين سوطا ، فقال : يا أمير المؤمنين ، [ أما الحد فقد
عرفته فما ] ( 5 ) هذه العلاوة التي لا نعرف ؟ قال : " لجرأتك على ربك
وافطارك في شهر رمضان " ثم اقامه في سراويل للناس ، فجعل الصبيان
يصيحون به : خرئ النجاشي ، فجعل يقول : كلا والله ، إنها يمانية ومر به
هند بن عاصم بن السلولي فطرح عليه مطرفا ، ثم جعل الناس يمرون به
فيطرحون عليه المطارف ، حتى اجتمعت عليه مطارف كثيرة ، ثم أنشأ
يقول . . الخبر .
8 ( باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم )
( 22226 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها محرمة ، وثبت ذلك لم يحد " .
( 22227 ) 2 وتقدم في مقدمات الحدود ، عن السيد الرضي في الخصائص :
قصة من شرب الخمر في عهد أبي بكر ، فأتي به إليه ، فادعى أنه كان جاهلا
بالتحريم ، وقول علي ( عليه السلام ) لأبي بكر : " ابعث معه من يدور به
على مجالس المهاجرين والأنصار ، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد
عليه ، وإن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه " ففعل أبو بكر
بالرجل ما قاله ، فلم يشهد عليه أحد ، فخلى سبيله .
هامش
( 5 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1645 .
2 تقدم في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود واحكامها العامة .