يشربون حراما ، ثم قال علي ( عليه السلام ) : ان الشارب إذا شرب
فسكر ، لم يدر ما يقول وما يصنع " الخبر .
( 22216 ) 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن
عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إلى أن
قال : " وأتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون " وساق مثل الخبر الأول .
( 22217 ) 5 الشيخ المفيد في الإختصاص : في حديث مسائل عبد الله بن
سلام ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " وأما الثمانون ،
فشارب الخمر يجلد بعد تحريمه ثمانين سوطا " .
4 ( باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ ، قليلهما وكثيرهما )
( 22218 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " الحد في الخمر في
القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة ، سواء ثمانون جلده "
الخبر .
( 22219 ) 2 العياشي في تفسيره : عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في حديث قلت : فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى
منه ، قال : " يضرب ثمانين جلدة " الخبر .
هامش
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 .
5 الاختصاص ص 48 .
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 463 ح 1642 .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 342 ح 190 .