ليظهره أنه شرب مسكرا يوجب الحد ، أو غير مسكر لا يوجبه ( 2 ) .
وقال المحدث الجزائري في شرح التهذيب : لعل الوجه فيه : اما زيادة
الاحتياط والتحقيق في شربه المسكر ، لا لكون الحد موقوفا عليه ، أو لأنه لم
يثبت بالشهود ، فأراد أن يظهره للناس بتلك العلامات .
11 ( باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع ( * )
( 22234 ) 1 الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن
أبي غالب الزراري ، وأبي المفضل الشيباني ، وجعفر بن محمد بن قولويه ،
والحسين بن رافع ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسين بن الجهم ، وابن فضال ،
قالا : سألنا أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الفقاع ، فقال : " هو خمر
مجهول ، وفيه حد شارب الخمر " .
( 22235 ) 2 وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، [ عن أبيه ] ( 1 )
وأحمد بن إدريس جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال :
كتبت إليه يعني الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الفقاع ، فكتب :
" حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر " .
قال : وقال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : " لو أن الدار لي ، لقتلت
بائعه ، ولجلدت شاربه " .
هامش
( 2 ) الوافي 2 : 60 أبواب الحدود والتعزيرات .
الباب 11
* الفقاع بضم الفاء وتشديد القاف : شراب يتخذ من الشعير ( لسان العرب ج 8 ص 256 ) .
1 الرسائل العشر ص 262 .
2 الرسائل العشر ص 262 .
( 1 ) ما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 329 ) .