( 22232 ) 5 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن
عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي ، عن محمد بن عمارة ( 1 ) ، عن
الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كيف كان
يصنع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بشارب الخمر ؟ قال : " كان يحده "
قلت : فان عاد ، قال : " كان يحده " قلت : فان عاد ، قال : " كان
يقتله " ، قلت : فكيف كان يصنع بشارب المسكر ؟ قال : " مثل ذلك "
قلت : فمن شرب شربة مسكر ، كمن شرب شربة خمر ؟ فقال : " سواء "
الخبر .
10 ( باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب
من انتفاء الجنون )
( 22233 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، قال : أخبرني أبي :
" ان عليا ( عليهم السلام ) أتي بشارب ، فاستقرأه القرآن فقرأ ، وأخذ رداءه
فألقاه في أردية ، ثم قال له : خلص رداءك ، فلم يخلصه ، فحده " .
قلت : وهذا الخبر ذكرناه في هذا الباب تبعا للأصل ، لئلا يختل نظم
الكتاب ، وإلا فلا ربط له بالعنوان ، بل الظاهر أنه مسوق لبيان حد السكر
وتميزه ، ويشهد لذلك ما رواه في الدعائم عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،
أنه قال : " حد السكران أن يستقرأ فلا يقرأ ، وان لا يعرف ثوبه من ثوب
غيره " ( 1 ) .
قال في الوافي ، في شرح الخبر : لعله ( عليه السلام ) امتحن سكره
هامش
5 الاختصاص ص 309 .
( 1 ) في المصدر : عمار .
الباب 10
1 الجعفريات ص 133 .
( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1643 .