9 ( باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما ، يقتل في الثالثة ،
بعد جلد مرتين )
( 22228 ) 1 العياشي في تفسيره : عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في حديث قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، إذا أتي بشارب الخمر ضربه ، فإذا أتي به ثانية ضربه ، فإذا أتي به
ثالثة ضرب عنقه " قلت : فان أخذ شارب ( مسكر نبيذ ) ( 1 ) قد انتشى منه ؟
قال : " يضرب ثمانين جلدة ، فان اخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر "
الخبر .
( 22229 ) 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ،
( عن أمير المؤمنين ) ( 1 ) ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " الحد في الخمر في
القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة سواء ، ثمانون جلدة ،
فإذا حد ، ثم عاد ثلاث مرات ، كل ذلك يحد [ فيه ] ( 2 ) قتل " .
( 22230 ) 3 الصدوق في المقنع : وإذا شرب الرجل مرة ضرب ثمانين
جلدة ، فان عاد جلد ، فان عاد قتل .
( 22231 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم
عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ، وشارب الخمر في الرابعة " .
هامش
الباب 9
1 تفسير العياشي ج 1 ص 342 ح 190 .
( 1 ) في المصدر : نبيذ مسكر .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 463 ح 1642 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
3 المقنع ص 153 .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .