5 ( باب أنه لا فرق في حد الشرب ، بين الحر والعبد ،
والمسلم والذمي ، إذا تظاهر )
( 22220 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" يضرب الحد والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين [ جلدة ] ( 1 ) ،
وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي ( 2 ) ، إذا أظهروا ذلك في
مصر من أمصار المسلمين ، إنما ذلك لهم في بيوتهم ، فان أظهروه ضربوا
الحد " .
( 22221 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا زنى المملوك جلد إلى أن
قال فإذا شرب الخمر جلد ثمانون " .
6 ( باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا ،
من أي الأنواع كان )
( 22222 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وعلى شارب كل مسكر ، مثل ما
على شارب الخمر من الحد " .
وتقدم عن دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 5
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1647 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) ليس في المصدر .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .
الباب 6
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب مشابه له بالمعنى . فتأمل .