قال الرجل للرجل : يا يهودي ، فاضربوه عشرين " .
19 ( باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي ،
والمنتقل إليه بالميراث )
( 22193 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا قذف حر عبدا ، وكانت أمه
مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها ، جلد ، وإن لم تطالب فلا شئ
عليه " .
20 ( باب أن من عفا عن حده في القذف ، لم يكن له
الرجوع في العفو )
( 22194 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن
الكاظم ( 1 ) ( عليه السلام ) في حديث قال : " وليس لمن عفا عن المفتري
الرجوع في الحد " .
21 ( باب حكم من أقر بولد ثم نفاه )
( 22195 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " إذا أقر بولده ثم نفى ، جلد الحد
والزم الولد " .
هامش
الباب 19
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
الباب 20
1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .
( 1 ) في هامش المخطوط : عبارة النوادر : أبي رجل قذف . الخ .
الباب 21
1 الجعفريات ص 125 .