وأحمد بن إدريس جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال :
كتبت إليه - يعني الرضا ( عليه السلام ) - أسأله عن الفقاع ، فكتب
" حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر " .
قال : وقال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : " لو أن الدار لي ، لقتلت
بائعه ولجلدت شاربه " .
وقال : قال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : " حده حد شارب
الخمر " .
وقال ( عليه السلام ) : " هي خمر استصغرها الناس " .
21 - * ( باب عدم تحريم الخل ، وأن الخمر إذا
انقلبت خلا حلت ) *
[ 20797 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له ( صلى الله عليه
وآله ) ، في العصير : " فإن نش ( 1 ) من غير أن تصيبه النار ، فدعه حتى يصير
خلا من ذاته ، من غير أن تلقي فيه بشئ ، فإن تغير بعد ذلك فصار خمرا ،
فلا بأس أن يطرح فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا ، فإن صب في الخل
خمرا ، لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام ويصير خلا ، ثم أكل بعد ذلك " .
[ 20798 ] 2 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن محمد بن مسلم ، عن
هامش
الباب 21
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 .
( 1 ) في المصدر : نشر .
2 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 109 .