عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في الحديث المتقدم - قلت : فالظروف التي تصنع فيها ؟
قال : " نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الدباء والمزفت والحنتم
والنقير " قلت : وما ذلك ؟ قال : " الدباء : القرع ، والمزفت : الدنان ،
والحنتم : جرار الأردن ( 1 ) ، والنقير : خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى
يصير لها أجواف ينبذون فيها " وقد قيل : الحنتم : الجرار الخضر .
19 - * ( باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه ، وذكر الحسين
( عليه السلام ) عند رؤيته والصلاة عليه ولعن قاتليه ) *
[ 20787 ] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني أبو
الحسين بن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسن بن ابان ،
عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن
شرب الفقاع ، فكرهه كراهة شديدة .
وأخبرني أبو عبد الله محمد بن محمد ( 1 ) ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن
الحسين ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن
صالح ، عن زكريا أبي يحيى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ،
أسأله عن الفقاع وأصفه له ، فقال : " لا تشربه " فأعدت عليه ، كل ذلك
أصفه له ، كيف يصنع ، فقال : " لا تشربه ، ولا تراجعني فيه " .
هامش
( 1 ) في المصدر : الارزن .
الباب 19
1 - الرسائل العشر ص 261 .
( 1 ) في المصدر : وأخبرني جماعة ، وبما أن الشيخ المفيد من مشايخ الشيخ الطوسي
فالظاهر أنه أحد مشمولي الجماعة ( راجع معجم رجال الحديث ج 15 ص 246
وج 17 ص 210 ) .