24 - * ( باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة بصاق
شارب الخمر ) *
[ 20806 ] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن
أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبي سعيد عن أبي
جميلة البصري ، عن يونس بن عبد الرحمن - في حديث - قال : أخبرني
هشام بن الحكم : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الفقاع
فقال : " لا تشربه ، فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله " .
25 - * ( باب حكم شرب الخمر عند العطش ) *
[ 20807 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : " المضطر لا يشرب الخمر ، لأنها لا تزيده إلا شرا ،
فإن ( 1 ) شربها قتلته ، فلا يشربن منها قطرة " .
26 - * ( باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم
ما لم يعلم غليانه ) *
[ 20808 ] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : بإسناده عن
محمد بن أبي بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،
هامش
الباب 24
1 - الرسائل العشر ص 263 .
الباب 25
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 74 ح 152 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : " لان " وما أثبتناه من المصدر .
الباب 26
1 - الرسائل العشر ص 264 ، ورواه أيضا في التهذيب ج 9 ص 129 ح 545 والاستبصار
ج 4 ص 96 ح 374 .
( 1 ) في الحجرية والمصدر : " أحمد بن محمد بن يحيى : وما أثبتناه من التهذيب
والاستبصار وهو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 149 " .