وأبي غالب أحمد بن محمد الزراري ، وأبي عبد الله الحسين بن رافع ، كلهم
عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال :
" كل مسكر حرام ، وكل مخمر حرام ، والفقاع حرام " .
[ 20793 ] 7 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عن شرب الفقاع ، ( فقال للسائل ) ( 1 ) : " كيف هو ؟ " فأخبره ،
فقال : " هو حرام ، فلا تشربه " .
[ 20794 ] 8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أن كل صنف من
صنوف الأشربة التي لا تغير العقل ، شرب الكثير منها لا بأس به ، سوى
الفقاع فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة " .
20 - * ( باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر ) *
[ 20795 ] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن
أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما
تقول في شرب الفقاع ؟ - إلى أن قال - قال ( عليه السلام ) : " أما يا
سليمان ، لو كان الحكم لي والدار لي ، لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه " .
[ 20796 ] 2 - وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه
هامش
7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 134 ح 472 .
( 1 ) في المصدر : فسأل السائل .
8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .
الباب 20
1 - الرسائل العشر ص 262 .
2 - الرسائل العشر ص 262 .