[ 20788 ] 2 - وأخبرني جماعة ، عن أبي غالب الزراري ، وأبي المفضل
الشيباني ، وجعفر بن محمد بن قولويه ، والحسين بن رافع ، عن محمد بن
يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمر بن سعيد ،
عن الحسن بن الجهم ، وابن فضال قالا : سألنا أبا الحسن ( عليه السلام )
عن الفقاع ، فقال : " هو خمر مجهول ، وفيه حد شارب الخمر " .
[ 20789 ] 3 - وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسين ، عن أبي سعيد ، عن أبي جميلة البصري قال : كنت مع يونس بن
عبد الرحمن - إلى أن قال - فقال : أخبرني هشام بن الحكم ، أنه سأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الفقاع ، فقال : " لا تشربه فإنه خمر
مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله " .
وروى أبو خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " في
الفقاع حد الخمر " ( 1 ) .
[ 20790 ] 4 - وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي
( عليه السلام ) ، أسأله عن الفقاع ، فقال : " لا تقربه فإنه من الخمر " .
[ 20791 ] 5 - وعن عمر بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن
موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الفقاع ، فقال : " هو
خمر " .
[ 20792 ] 6 - وأخبرنا جماعة ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ،
هامش
2 - الرسائل العشر ص 262 .
3 - الرسائل العشر ص 263 .
( 1 ) نفس المصدر ص 263 .
4 - الرسائل العشر ص 263
5 - الرسائل العشر ص 260 .
6 - الرسائل العشر ص 261 .