تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
28 - * ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كيفية الحكم ، واحكام الدعوى ) * [ 21681 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل دنانير ودراهم ، فقبضها منه ومضى ، ثم عاد فذكر أنها رديئة ، ووجدت كذلك رديئة ، وقال الدافع : ما دفعت غير جيد ، قال : " ان كانت له بينة انها هي التي أعطاه ، ردها عليه ( وبدلها له ) ( 1 ) ، وإن لم تكن له بينة ، حلف المعطي بالله ما أعطيتك إلا طيبا ، يحلف على البت ، وأنه ما أعطاه هذه الرديئة ، فان أبى أن يحلف حلف الآخر أنها دراهمه بعينها ، ثم ردها عليه وأخذ مكانها جيادا ، وكذلك إن وجدها ناقصة " . [ 21682 ] 2 - وروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى اله عليه وآله ) ، نهى أن يتعرض أحد للامارة والحكم بين الناس ، وقال : " من سأل الامارة لم يعن عليها ووكل إليها ، ومن أتته من غير مسألة أعين عليها " . [ 21683 ] 3 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بد من امارة ورزق للأمير ، ولا بد من عريف ورزق للعريف ، ولا بد من حاسب ورزق للحاسب ، ولا بد من قاض ورزق للقاضي " . [ 21684 ] 4 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب
هامش
الباب 28 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 525 ح 1870 . ( 1 ) في المصدر : " وأبدله بها " . 2 - دعائم ا لاسلام ج 2 ص 527 ح 1875 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 538 ح 1912 . 4 - الجعفريات ص 245 .