تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
[ 21688 ] 3 - وعن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( ولا يأب الشهداء ) * ( 1 ) قال : " قبل الشهادة " . [ 21689 ] 4 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : * ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * ( 1 ) قال : " حين يدعون قبل الكتاب ، لا ينبغي لاحد أن يقول إذا دعي إلى شهادة : لا أشهد لهم ، وقال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب " الخبر . [ 21690 ] 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا دعي رجل ليشهد على رجل ، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه ، من قوله : * ( ولا يأب الشهداء ) * ( 2 ) " . 2 - * ( باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها ) * [ 21691 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا أراد صاحبه أن يشهد بما اشهد ، فلا يمتنع لقوله : * ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) * ( 1 ) " . [ 21692 ] 2 - " وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : من كتم شهادة ( 1 ) ، أو شهد اثما ليهدر دم امرئ ( 2 ) مسلم ، أو ليتوى ( 3 ) ماله ، أتى
هامش
3 - تفسير العياشي ج 1 ص 156 ح 527 . ( 1 ) البقرة 2 : 282 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1853 . ( 1 ) البقرة 2 : 282 . 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . ( 1 ) البقرة 2 : 282 . الباب 2 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . ( 1 ) البقرة 2 : 283 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 . ( 1 ) في المصدر : " شهادته " . ( 2 ) في المصدر : " رجل " . ( 3 ) توي المال يتوى : ذهب فلم يرج ، والتوى : الخسارة وهلاك المال وضياعه . ( النهاية ج 1 ص 201 ) .