تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى 1 - * ( باب أن الحكم بالبينة واليمين ) * [ 21583 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان " الخبر . [ 21584 ] 2 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إن داود النبي ( صلى الله عليه ) ، قال : يا رب ، إني أقضي بين خلقك بما لعلي لا أقضي فيه بحقيقة علمك ، فأوحى الله إليه : يا داود ، إقض بينهم بالايمان والبينات ، وكلهم إلي فيما غاب عنك ، فأقضي بينهم فيه في الآخرة ، قال داود : يا رب ، فأطلعني على قضايا الآخرة ، فأوحى الله إليه : يا داود ، ان الذي سألت لم اطلع عليه أحدا من خلقي ، ولا ينبغي أن يقضي به أحد غيري ، فلم يقنعه ( 1 ) ذلك أن عاد فسأل الله إياه ، فأوحى الله إليه : يا داود سألتني ما لم يسأله نبي قبلك ، وسأطلعك عليه ، وأنت لا تطيق ذلك ، ولا يطيقه أحد من خلقي في الدنيا . فجاء إلى داود رجل يستعدي على رجل في بقرة يدعيها عليه ، فأنكرها وجاء ببينة فشهدوا بها له وفي يديه ، فأوحى الله إلى داود : خذ البقرة من
هامش
أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 518 ح 1856 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 518 ح 1858 . ( 1 ) في المصدر : يمنعه .