تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
3 - * ( باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم ، ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما ) * [ 21202 ] 1 - الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي ، عن موسى بن محمد بن علي بن موسى ( عليهما السلام ) ، قال : قال موسى : كتب إلي يحيى بن أكثم ، يسألني عن عشر مسائل أو تسع ، فدخلت على أخي - يعني علي الهادي ( عليه السلام ) - فقلت : جعلت فداك ، إن ابن أكثم كتب إلي يسألني عن مسائل أفتيه فيها ، فضحك ثم قال : " فهل افتيته ؟ " قلت : لا ، قال : " ولم ؟ " قلت : لم أعرفها ، قال : : " وما هي ؟ " قلت : كتب إلي : أخبرني - إلى أن قال - وأخبرني عن الخنثى ، قول علي ( عليه السلام ) فيها : " يورث الخنثى من المبال " من ينظر إذا بال ؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل ، مع أنه عسى أن يكون رجلا وقد نظر إليه النساء ، وهذا ما لا يحل ، فكيف هذا ؟ - إلى أن قال - : قال - يعني علي الهادي ( عليه السلام ) - : " وأما قول علي ( عليه السلام ) في الخنثى : أنه يورث من المبال ، فهو كما قال ، وينظر إليه قوم عدول ، فيأخذ كل واحد منهم المرآة ، فيقوم الخنثى خلفهم عريانا ، وينظرون في المرآة فيرون الشبح ، فيحكمون عليه " الخبر . 4 - * ( باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء ، حكم في ميراثه بالقرعة ، وكيفيتها ، وأنها لا تختص بالامام ) * [ 21203 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء ، فقال : " فتبارك الله أحسن الخالقين يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم هذا يقرع عليه
هامش
الباب 3 1 - الاختصاص ص 91 . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 390 ح 1381 .