3 - * ( باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم ، ومن ينظر إلى
فرجيه ليعلم وجودهما ) *
[ 21202 ] 1 - الشيخ المفيد في الإختصاص : عن محمد بن عيسى بن عبيد
البغدادي ، عن موسى بن محمد بن علي بن موسى ( عليهما السلام ) ، قال :
قال موسى : كتب إلي يحيى بن أكثم ، يسألني عن عشر مسائل أو تسع ،
فدخلت على أخي - يعني علي الهادي ( عليه السلام ) - فقلت : جعلت
فداك ، إن ابن أكثم كتب إلي يسألني عن مسائل أفتيه فيها ، فضحك ثم
قال : " فهل افتيته ؟ " قلت : لا ، قال : " ولم ؟ " قلت : لم أعرفها ، قال :
: " وما هي ؟ " قلت : كتب إلي : أخبرني - إلى أن قال - وأخبرني عن
الخنثى ، قول علي ( عليه السلام ) فيها : " يورث الخنثى من المبال " من
ينظر إذا بال ؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل ، مع أنه عسى أن يكون رجلا
وقد نظر إليه النساء ، وهذا ما لا يحل ، فكيف هذا ؟ - إلى أن قال - : قال
- يعني علي الهادي ( عليه السلام ) - : " وأما قول علي ( عليه السلام ) في
الخنثى : أنه يورث من المبال ، فهو كما قال ، وينظر إليه قوم عدول ، فيأخذ
كل واحد منهم المرآة ، فيقوم الخنثى خلفهم عريانا ، وينظرون في المرآة
فيرون الشبح ، فيحكمون عليه " الخبر .
4 - * ( باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء ،
حكم في ميراثه بالقرعة ، وكيفيتها ، وأنها لا تختص بالامام ) *
[ 21203 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل
عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء ، فقال : " فتبارك الله أحسن
الخالقين يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم هذا يقرع عليه
هامش
الباب 3
1 - الاختصاص ص 91 .
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 390 ح 1381 .