واحدة على ضلع الرجل فهي امرأة ، وإن نقصت فهي رجل .
[ 21199 ] 6 - ومن كتاب الأربعين للسيد عطاء الله بن فضل الله ( 1 ) : روي
عن الحسن البصري قال : أتت امرأة إلى شريح القاضي فقالت : أخلني ،
فأخلاها فقالت : أنا امرأة ولي فرج وإحليل ، فقال من أين يخرج البول
سابقا ؟ قالت : منهما جميعا ، فقال لقد أخبرت بعجب ، فقالت : وأعجب
منه ، أنه تزوجني ابن عمي واخدمني جارية وطئتها فأولدتها ، فدهش شريح
فقام ودخل على علي ( عليه السلام ) فأخبره ، فاستدعى بزوجها فاعترف ،
فقال ( عليه السلام ) لامرأتين : " أدخلاها البيت وعدا أضلاعها " ففعلتا
فوجدتا في الجانب الأيمن ثمانية عشر ضلعا ، وفي الأيسر سبعة عشر ، فأخذ
شعرها ، وأعطاها حذاء والحقها بالرجال ، فقيل له في ذلك ، فقال
( عليه السلام ) : " اخذت هذا من قصة حواء ، فإن أضلاعها كانت سبعة
عشر من كل جانب ، وأضلاع الرجل تزيد عليها بضلع ، فلهذا ألحقتها
بالرجال " .
[ 21200 ] 7 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ان ترك الرجل ولدا خنثى ،
فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال ، فإن خرج بوله مما يخرج من الرجال ورث
ميراث الرجال ، وإن خرج مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء ، فإن
خرج البول منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث عليه ، فإن خرج البول من
الموضعين معا فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى " .
[ 21201 ] 8 - الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز : وروي أنه تعد أضلاعه ،
فإن نقص أحد الجانبين ورث ميراث الذكور ، وإن تساويا ورث ميراث النساء .
هامش
6 - بحار الأنوار ج 104 ص 356 ح 13 .
( 1 ) في المخطوط : عطاء الدين ، وما أثبتناه من البحار هو الصواب ( راجع معجم
رجال الحديث ج 11 ص 146 ) .
7 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 .
8 - الرسائل العشر ص 275 .