تدري اذكر هو أم أنثى ، فإنه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم ، وإن كانت
أنثى حاضت وبدا ثديها ، وإلا قيل له : بل ، فإن أصاب بوله الحائط فهو
ذكر ، وإن انتكص بوله على رجليه كما ينتكص بول البعير فهو امرأة " الخبر .
ورواه الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، مثله ( 1 ) .
[ 21188 ] 3 - دعائم الاسلام : وعنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا :
" الخنثى يرث ويورث على مباله ، وكذلك يكون أحكامه ، فإن بال من ذكره
كان رجلا له ما للرجال وعليه ما عليهم ، فإن خرج البول من الفرج كانت
امرأة لها ما للنساء وعليها ما عليهن ، فإن بال منهما معا نظر إلى الذي يسبق
منه البول أولا ، فحكم بحكمه ، فإن سبق منهما معا فقد روينا : إلى آخر ما
يأتي .
[ 21189 ] 4 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان جالسا في الرحبة
حتى وقف عليه خمسة رهط فسلموا عليه فرد عليهم ونكرهم ، فقال :
" أمن أهل الشام أنتم أم من أهل الجزيرة ؟ " قالوا : من أهل الشام يا
أمير المؤمنين ، قال : " وما الذي جاء بكم ؟ " فقالوا : أمر شجر بيننا ،
قال : " وما ذاك ؟ قالوا : نحن اخوة مات والدنا وترك مالا كثيرا ، وهذا
منا ، له فرج كفرج المرأة وذكر كذكر الرجل ، فأعطيناه ميراث امرأة فأبى إلا
ميراث رجل ، قال : " فأين كنتم عن معاوية ، ألا أتيتموه ؟ " قالوا : أردنا
قضاك يا أمير المؤمنين ، قال : " ما كنت لأقضي بينكم حتى تخبروني "
قالوا : أتيناه فلم يدر ( 1 ) ما يقضي بيننا ، وقال : هذا مال كثير [ ولا أدري
هامش
( 1 ) الخصال ص 440 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 387 ح 1377 .
( 4 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 389 ح 1379 .
( 1 ) في المخطوط : يقدر ، وما أثبتناه من المصدر .