پرش به محتوای اصلی

مستدرك الوسائل — صفحه 211

پدیدآورندگان:

ص۲۱۱
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه 1 - * ( باب أن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرب به ، بل ميراثه لامه ومن يتقرب بها من الأخوال والاخوة وغيرهم ، ولأولاده ونحوهم ) * [ 21169 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال - في حديث - في الملاعنة : " ومن قذف ولدها منه ، فعليه الحد ، ويرثه أخواله ، ويرث أمه " الخبر . [ 21170 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - في اللعان : " ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لامه ولأخواله ، و ( 1 ) لمن يتسبب بأسبابهم " الخبر . [ 21171 ] 3 - وعن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قال : " إذا تلاعنا المتلاعنان عند الامام - إلى أن قالا - وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه ، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال ، وترثه أمه ومن
پاورقی
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الباب 1 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1063 . ( 1 ) في المصدر : أو . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1061 .