تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
ببعض ) * ( 2 ) وكانوا يتوارثون بعد ذلك بالاسلام والهجرة ، فروي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة ، فكان يرث المهاجري من الأنصاري والأنصاري من المهاجري ولا يرث وارثه الذي كان له بمكة وإن كان مسلما ، لقوله : * ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا ) * ( 3 ) ثم نسخت هذه الآية بالقرابة والرحم والنسب والأسباب بقوله : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) * ( 4 ) فبين أن أولى الأرحام أولى من المهاجرين ، إلا أن تكون وصية ( 5 ) ، وبقوله : * ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) * ( 6 ) ثم قدر ذلك في سورة النساء في ثلاث آيات ، وهي أمهات أحكام المواريث ، ذكر الله فيها أصول الفرائض ، وهي سبع عشرة فريضة ، فذكر في قوله : * ( يوصيكم الله في أولادكم ) * ( 7 ) ثلاثا في الأولاد ، وثلاثا في الأبوين ، واثنتين في الزوج ، واثنتين في المرأة ، واثنتين في الأخوات من الأم ، وذكر في آخر هذه السورة في قوله : * ( يستفتونك قل الله يفتيكم الآية ، أربعا في الاخوة والأخوات من الأب والأم ، أو الأب مع عدمهم من الأب والأم ، وذكر واحدة ، وهي تمام السبع عشرة فريضة ، في قوله : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) * ( 9 ) .
هامش
( 2 ) الأنفال 8 : 75 ، والأحزاب 33 : 6 . ( 3 ) الأنفال 8 : 72 . ( 4 ) الأحزاب 33 : 6 . ( 5 ) في المخطوط : وصيته ، وما أثبتناه من المصدر . ( 6 ) النساء 4 : 7 . ( 7 ) النساء 4 : 11 . ( 8 ) النساء 4 : 176 . ( 9 ) الأنفال 8 : 75 .
مستدرك الوسائل — صفحة 153 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث