وآله ) : ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر
الناضح ( 1 ) إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين خمسمائة
ذراع ، والطريق إلى الطريق - إذا تضايق على أهله - سبعة أذرع " .
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن
موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه
وآله ) ، مثله ( 2 ) .
[ 20924 ] 2 - أبو علي في أماليه : عن والده الشيخ الطوسي ، عن أبي الفتح
هلال بن محمد الحفار ، عن أبي القاسم الدعبلي ، عن محمد بن غالب ، عن
أبو عمر الحوصي ( 1 ) ، عن الحسن بن أبي جعفر ، عن معمر ، عن
الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : " حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا ، وحريم البئر
العادية خمسون ذراعا ، وحريم عين البئر السائحة ثلاثمائة ذراع ، وحريم بئر
الزرع ستمائة ذراع " .
[ 20925 ] 3 - العلامة في المختلف : عن ابن الجنيد قال : روي عن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " حريم البئر إذا كانت حفرت في
الجاهلية خمسون ذراعا ، وإن كانت حفرت في ( 1 ) الاسلام فحريمها خمسة
وعشرون ذراعا " .
هامش
( 1 ) الناضح : البعير الذي يستقى عليه الماء ( لسان العرب ج 2 ص 619 ) والمراد هنا
حد حريم البئر التي يستقى منها بالناضح .
( 2 ) نوادر الراوندي ص 40 .
2 - أمالي الطوسي ج 1 ص 387 .
( 1 ) في الحجرية : أبي عمرو الحرصي ، وفي المصدر : أبو عمر الخرصي ، وما أثبتناه
هو الصواب ( تقريب التهذيب ج 2 ص 453 وتهذيب التهذيب ج 2 ص 406 ) .
3 - المختلف ص 474 .
( 1 ) في المصدر زيادة : أول .