تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
وآله ) : ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح ( 1 ) إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع ، والطريق إلى الطريق - إذا تضايق على أهله - سبعة أذرع " . ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ( 2 ) . [ 20924 ] 2 - أبو علي في أماليه : عن والده الشيخ الطوسي ، عن أبي الفتح هلال بن محمد الحفار ، عن أبي القاسم الدعبلي ، عن محمد بن غالب ، عن أبو عمر الحوصي ( 1 ) ، عن الحسن بن أبي جعفر ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا ، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا ، وحريم عين البئر السائحة ثلاثمائة ذراع ، وحريم بئر الزرع ستمائة ذراع " . [ 20925 ] 3 - العلامة في المختلف : عن ابن الجنيد قال : روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " حريم البئر إذا كانت حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا ، وإن كانت حفرت في ( 1 ) الاسلام فحريمها خمسة وعشرون ذراعا " .
هامش
( 1 ) الناضح : البعير الذي يستقى عليه الماء ( لسان العرب ج 2 ص 619 ) والمراد هنا حد حريم البئر التي يستقى منها بالناضح . ( 2 ) نوادر الراوندي ص 40 . 2 - أمالي الطوسي ج 1 ص 387 . ( 1 ) في الحجرية : أبي عمرو الحرصي ، وفي المصدر : أبو عمر الخرصي ، وما أثبتناه هو الصواب ( تقريب التهذيب ج 2 ص 453 وتهذيب التهذيب ج 2 ص 406 ) . 3 - المختلف ص 474 . ( 1 ) في المصدر زيادة : أول .