تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
4 - * ( باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ ( * ) ، ما لم يكن ملك أحد بعينه ) * [ 20913 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه نهى عن بيع الماء والكلأ والنار . [ 20914 ] 2 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن ابن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " الناس شركاء في ثلاث النار ، والماء والكلأ " . 5 - * ( باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها ، بدراهم وبغلة ) * [ 20915 ] 1 - ابن شهرآشوب في المناقب : في حديث أنه كان لعلي بن الحسين ( عليهما السلام ) عين بذي خشب ، فاشتراها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بدين أبيه ( عليه السلام ) ، وهو بضع وسبعون ألف دينار ، واستثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة . [ 20916 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب ( 1 ) في شراكة ، أيحل له بيعه ؟ قال : " له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما
هامش
الباب 4 * الكلأ : العشب رطبا كان أو يابسا ( مجمع البحرين ج 1 ص 362 ) . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 20 ح 33 . 2 - درر اللآلي ص 2 ح 96 . الباب 5 1 - المناقب ج 4 ص 144 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 . ( 1 ) الشرب بتشديد الشين وكسرها : الحصة من الماء ( انظر لسان العرب ج 1 ص 488 ) .
مستدرك الوسائل — صفحة 114 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث