4 - * ( باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ ( * ) ، ما لم
يكن ملك أحد بعينه ) *
[ 20913 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه
نهى عن بيع الماء والكلأ والنار .
[ 20914 ] 2 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن ابن عباس أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " الناس شركاء في ثلاث النار ، والماء
والكلأ " .
5 - * ( باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها ،
بدراهم وبغلة ) *
[ 20915 ] 1 - ابن شهرآشوب في المناقب : في حديث أنه كان لعلي بن
الحسين ( عليهما السلام ) عين بذي خشب ، فاشتراها الوليد بن عتبة بن
أبي سفيان بدين أبيه ( عليه السلام ) ، وهو بضع وسبعون ألف دينار ،
واستثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة .
[ 20916 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب ( 1 ) في
شراكة ، أيحل له بيعه ؟ قال : " له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما
هامش
الباب 4
* الكلأ : العشب رطبا كان أو يابسا ( مجمع البحرين ج 1 ص 362 ) .
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 20 ح 33 .
2 - درر اللآلي ص 2 ح 96 .
الباب 5
1 - المناقب ج 4 ص 144 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
( 1 ) الشرب بتشديد الشين وكسرها : الحصة من الماء ( انظر لسان العرب ج 1
ص 488 ) .