تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
[ 20921 ] 5 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ، منعه الله فضل رحمته يوم القيامة " . 7 - * ( باب أنه إذا تشاح أهل الماء ، حبس على الأعلى للزرع إلى الشراك ( * ) ، وللنخل إلى الكعب ، ثم يدفع إلى ما يليه ) * [ 20922 ] 1 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قضى في سيل وادي مهزور ( 1 ) ، أن يحبس الأعلى على الذي أسفل فيه ، للنخل إلى الكعب ، وللزرع إلى الشراك . 8 - * ( باب حد حريم ( * ) البئر والعين والطريق والمعطن ( * ) والناضح والنهر والمسجد والمؤمن ) * [ 20923 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه
هامش
5 - درر اللآلي ج 2 ص 96 . الباب 7 * الشراك : أحد سيور النعل التي تكون على ظهر القدم ( انظر مجمع البحرين ج 5 ص 276 ) . 1 - درر اللآلي ج 2 ص 98 . ( 1 ) وادي مهزور : واد من أودية المدينة المنورة نزلته بنو قريظة ( معجم البلدان ج 5 ص 234 ) ، وفي المصدر : مهروز . الباب 8 * الحريم : هو ما حول البئر أو العين . . . من مرافقها وحقوقها ( مجمع البحرين ج 6 ص 39 ) . * المعطن للإبل بفتح الميم وسكون العين : مبركها حول الماء ( لسان العرب ج 13 ص 286 ) . 1 - الجعفريات ص 15 .