[ 20921 ] 5 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قال : " من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ، منعه الله فضل
رحمته يوم القيامة " .
7 - * ( باب أنه إذا تشاح أهل الماء ، حبس على الأعلى للزرع إلى
الشراك ( * ) ، وللنخل إلى الكعب ، ثم يدفع إلى ما يليه ) *
[ 20922 ] 1 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه قضى في سيل وادي مهزور ( 1 ) ، أن يحبس الأعلى على الذي
أسفل فيه ، للنخل إلى الكعب ، وللزرع إلى الشراك .
8 - * ( باب حد حريم ( * ) البئر والعين والطريق والمعطن ( * )
والناضح والنهر والمسجد والمؤمن ) *
[ 20923 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن
أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه
هامش
5 - درر اللآلي ج 2 ص 96 .
الباب 7
* الشراك : أحد سيور النعل التي تكون على ظهر القدم ( انظر مجمع البحرين ج 5
ص 276 ) .
1 - درر اللآلي ج 2 ص 98 .
( 1 ) وادي مهزور : واد من أودية المدينة المنورة نزلته بنو قريظة ( معجم البلدان ج 5
ص 234 ) ، وفي المصدر : مهروز .
الباب 8
* الحريم : هو ما حول البئر أو العين . . . من مرافقها وحقوقها ( مجمع البحرين ج 6
ص 39 ) .
* المعطن للإبل بفتح الميم وسكون العين : مبركها حول الماء ( لسان العرب ج 13
ص 286 ) .
1 - الجعفريات ص 15 .