تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
فقالوا : نفعل ، ومضى وتركهم ، ففعلوا ذلك كله . . . الخبر . [ 20931 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أراد أن يحول باب داره عن موضعه ، أو يفتح معه بابا غيره في شارع مسلوك نافذ ، فذلك له ، إلا أن يتبين أن في ذلك ضررا بينا ، وإن كان في رائقة سكة غير نافذة ، لم يفتح فيها بابا ولم ينقله عن مكانه ، إلا برضى أهل الرائقة " . [ 20932 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس لأحد أن يغير طريقا عن حاله إذا كان سابلا يمر عليه عامة المسلمين ، وإن كان لقوم بأعيانهم فاتفقوا على نقله إلى موضع آخر لا يضرون فيه بأحد أو في ملك من أباحهم ذلك فذلك جائز ، وكذلك إن أرادوا أن يحظروا الطريق أو يجعلوا عليها غلقا ، فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم واتفقوا على ذلك ، وليس لاحد أن يفعل ذلك بالسابلة " . [ 20933 ] 4 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يكون له الطريق في بستان لرجل ، فيريد أن يجعل عليه بابا ، قال : " ليس له ذلك ، إلا أن يأذن صاحب الطريق " . [ 20934 ] 5 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن اخراج الجدر في طرقات المسلمين ، وقال : " من أخرج جدار داره إلى طريق ليس له ، فإن عليه رده إلى موضعه ، وكيف يزيد إلى داره ما ليس له ؟ ولمن يترك ذلك ؟ وهل يترك فيها ! ؟ بل يرحل ( 1 ) عن قريب عنها ، ويقدم على من لا يعذره ، ويدعها لمن
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 505 ح 1810 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 506 ح 1811 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 506 ح 1812 . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 487 ح 1740 . ( 1 ) في الحجرية : " يرفع " وما أثبتناه من المصدر .
مستدرك الوسائل — صفحة 120 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث