فقالوا : نفعل ، ومضى وتركهم ، ففعلوا ذلك كله . . . الخبر .
[ 20931 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" من أراد أن يحول باب داره عن موضعه ، أو يفتح معه بابا غيره في شارع
مسلوك نافذ ، فذلك له ، إلا أن يتبين أن في ذلك ضررا بينا ، وإن كان في
رائقة سكة غير نافذة ، لم يفتح فيها بابا ولم ينقله عن مكانه ، إلا برضى أهل
الرائقة " .
[ 20932 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس لأحد أن يغير طريقا
عن حاله إذا كان سابلا يمر عليه عامة المسلمين ، وإن كان لقوم بأعيانهم
فاتفقوا على نقله إلى موضع آخر لا يضرون فيه بأحد أو في ملك من أباحهم
ذلك فذلك جائز ، وكذلك إن أرادوا أن يحظروا الطريق أو يجعلوا عليها
غلقا ، فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم واتفقوا على ذلك ، وليس
لاحد أن يفعل ذلك بالسابلة " .
[ 20933 ] 4 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يكون له الطريق في
بستان لرجل ، فيريد أن يجعل عليه بابا ، قال : " ليس له ذلك ، إلا أن
يأذن صاحب الطريق " .
[ 20934 ] 5 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن اخراج الجدر في طرقات
المسلمين ، وقال : " من أخرج جدار داره إلى طريق ليس له ، فإن عليه رده
إلى موضعه ، وكيف يزيد إلى داره ما ليس له ؟ ولمن يترك ذلك ؟ وهل يترك
فيها ! ؟ بل يرحل ( 1 ) عن قريب عنها ، ويقدم على من لا يعذره ، ويدعها لمن
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 505 ح 1810 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 506 ح 1811 .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 506 ح 1812 .
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 487 ح 1740 .
( 1 ) في الحجرية : " يرفع " وما أثبتناه من المصدر .