تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
ورواه ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وفيه : " حفرت في أول الاسلام " ( 2 ) . [ 20926 ] 4 - وعنه : قد جاء في الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن [ حد ] ( 1 ) حريم البئر الناضح ستون ذراعا . 9 - * ( باب عدم جواز الاضرار بالمسلم ، وان من كانت له نخلة في حائط الغير وفيه عياله ، فأبى أن يستأذن وأن يبيعها ، جاز قلعها ودفعها إليه ) * [ 20927 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن جدار لرجل - وهو سترة بينه وبين جاره - سقط فامتنع من بنيانه ، قال : " ليس يجبر على ذلك ، إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك ، ولكن يقال لصاحب المنزل : استر على نفسك في حقك إن شئت " قيل له : فإن كان الجدار لم يسقط ، ولكنه هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره ، لغير حاجة منه إلى هدمه ، قال : " لا يترك وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا ضرر ولا ضرار ، وان هدمه كلف أن يبنيه " . [ 20928 ] 2 - وروينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لا ضرر ولا ضرار " .
هامش
( 2 ) درر اللآلي ج 2 ص 97 . 4 - المختلف ص 474 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 504 ح 1805 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 499 ح 1781 .