ورواه ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ،
مثله ، وفيه : " حفرت في أول الاسلام " ( 2 ) .
[ 20926 ] 4 - وعنه : قد جاء في الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : أن [ حد ] ( 1 ) حريم البئر الناضح ستون ذراعا .
9 - * ( باب عدم جواز الاضرار بالمسلم ، وان من كانت له نخلة
في حائط الغير وفيه عياله ، فأبى أن يستأذن وأن يبيعها ، جاز
قلعها ودفعها إليه ) *
[ 20927 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
سئل عن جدار لرجل - وهو سترة بينه وبين جاره - سقط فامتنع من بنيانه ،
قال : " ليس يجبر على ذلك ، إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار
الأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك ، ولكن يقال لصاحب المنزل : استر
على نفسك في حقك إن شئت " قيل له : فإن كان الجدار لم يسقط ، ولكنه
هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره ، لغير حاجة منه إلى هدمه ، قال : " لا
يترك وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا ضرر ولا
ضرار ، وان هدمه كلف أن يبنيه " .
[ 20928 ] 2 - وروينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير
المؤمنين ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال :
لا ضرر ولا ضرار " .
هامش
( 2 ) درر اللآلي ج 2 ص 97 .
4 - المختلف ص 474 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 9
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 504 ح 1805 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 499 ح 1781 .