يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف ، فيحوزها ويمنعها ويخرجهم عنها ، كما
حواها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومنعها ، إلا ما كان في أيدي
شيعتنا ، فإنه يقاطعهم ويترك الأرض في أيديهم " .
[ 20909 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن
الحلبي قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن أرض خربة عمرها رجل
وكسح ( 1 ) أنهارها ، هل عليه فيها صدقة ؟ قال " إن كان يعرف صاحبها
فليؤد إليه حقه " الخبر .
3 - * ( باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له ،
ويجوز للمسلم شراؤها منه ، وحكم أرض الذمي إذا أسلم ) *
[ 20910 ] 1 - الصدوق في المقنع : وليس بشراء أرض اليهود والنصارى
بأس ، يؤدى عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج .
[ 20911 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن شرى أرض اليهود والنصارى ،
قال : " لا بأس قد ظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أرض
خيبر ، فحادثهم على أن يترك الأرض في أيديهم ويعمرونها ، وما بها بأس ان
اشتريت ، وأي قوم أحيوا منها فهم أحق به وهو لهم " .
[ 20912 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، قال : " ومن اشترى أرض اليهود ،
وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها ، وأي أرض ادعاها أهل الخراج لا
يشتريها المشتري إلا برضاهم " .
هامش
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
( 1 ) كسح النهر والبئر : نقاه ونظفه ( مجمع البحرين ج 2 ص 406 ) .
الباب 3
1 - المقنع ص 132 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .