يسبقه إليه المسلم ( 1 ) هو أحق به " .
[ 20906 ] 5 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " عادي ( 1 ) الأرض لله
ولرسوله ، ثم هي لكم مني ، فمن أحيا مواتا فهي له " .
[ 20907 ] 6 - وفي درر اللآلي : عن جابر الأنصاري : أن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، قال : " من أحيى أرضا ميتة فله فيها أجر ، وما أكلت
الدواب منه فهو له صدقة " .
2 - * ( باب أن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت ، زال ملكه
عنها وتكون لمن أحياها ، وإن كانت ملكا له بوجه آخر ، فعلى من
أحياها أن يؤدي إليه أجرتها ) *
[ 20908 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أبي خالد الكابلي ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " وجدنا في كتاب علي
( عليه السلام ) : * ( إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة
للمتقين ) * ( 1 ) وأنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون ،
والأرض كلها لنا ، فمن أحيى أرضا من المسلمين فعمرها ، فليؤد خراجها
إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، فإن تركها وأخربها ( 2 ) بعد ما
عمرها ، فأخذها رجل من المسلمين بعده فعمرها وأحياها ، فهو أحق بها من
الذي تركها ، وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها حتى
هامش
( 1 ) في الحجرية : لعلم ، وما أثبتناه من المصدر .
5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 44 ح 58 .
( 1 ) العادي : القديم ( مجمع البحرين ج 1 ص 287 ) .
6 - درر اللآلي ج 1 ص 30 .
الباب 2
1 - تفسير العياشي ج 2 ص 25 ح 66 .
( 1 ) الأعراف 7 : 128 .
( 2 ) في الحجرية : وأخرجها ، وما أثبتناه من المصدر .