8 - ( باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية ، كدفع الظالم عن
نفسه أو ماله ، أو نفس مؤمن أو ماله )
[ 19090 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الوليد بن هشام
المرادي قال : قدمت من مصر ومعي رقيق لي ، فممررت بالعاشر ( 1 ) فسألني
فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن
( عليه السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : " ليس عليك شئ " .
[ 19091 ] 2 - وعن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل حلف للسلطان بالطلاق
والعتاق ، قال : " إذا خشي سوطه وسيفه فليس عليه شئ ، يا أبا بكر ، إن
الله يعفو والناس لا يعفون " .
[ 19092 ] 3 - وعن أبي الحسن قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين ،
ويحلف على الطلاق والعتاق ، وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟ فقال :
" لا ، ثم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وضع عن أمتي ما
أكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطؤوا " .
[ 19093 ] 4 - وعن أبي الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه وآله
السلام ) : نحلف لصاحب العشار نجير بذلك ما لنا ، قال : " نعم " . وفي
الرجل يحلف تقية ، قال : " إن خشيت على دمك ومالك ، فاحلف ترده
عنك بيمينك ، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا ، فلا تحلف لهم " .
هامش
الباب 8
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 1 ) العاشر : هو الذي يأخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم . وهو العشار . ( مجمع
البحرين ج 3 ص 404 ) .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 .
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 .