[ 19094 ] 5 - وعن معاذ بياع الأكسية قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : إنا ( 1 ) نستحلف بالطلاق والعتاق ، فما ترى ؟ أحلف
( لهم ، قال : " احلف ) ( 2 ) لهم بما أرادوا [ إذا خفت ] ( 3 ) " .
[ 19095 ] 6 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يحلف تقية ، فقال : " إن خشيت
على أخيك ، أو على دمك ، أو مالك ، فاحلف ترد عن ذلك بيمينك ، وإن
أنت لم ترد من ذلك شيئا ، فلا تحلف ، و [ في ] ( 1 ) كل شئ خاف المؤمن
على نفسه فيه الضرر ، فله فيه ( 2 ) التقية " .
[ 19096 ] 7 - قال جعفر ين محمد ( عليهما السلام ) : " رفع الله عن هذه
الأمة أربعا : ما لا يستطيعون ، وما استكرهوا عليه ، وما نسوا ، وما جهلوا
حتى يعلموا " .
[ 19097 ] 8 - العياشي في تفسيره : عن أبي بكر قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : وما الحرورية أما قد كنا وهم ( منا بعيد ) ( 1 ) ، فهم اليوم في
دورنا ، أرأيت إن أخذونا بالايمان ؟ قال : فرخص لي في الحلف لهم بالعتاق
والطلاق ، فقال بعضنا : مد الرقاب أحب إليك ، أم البراءة عن علي
( عليه السلام ) ؟ فقال : " الرخصة أحب إلي ، أما سمعت قول الله في
هامش
5 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 .
( 1 ) في المصدر : " إذا " .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : " عليه " .
7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 95 ح 299 .
8 - تفسير العياشي ج 2 ص 272 ح 74 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية والمصدر : " متابعين " والظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح .