حلف أن لا يصلي ، أو حلف ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن شيئا من
المعاصي ، فلا يفعل شيئا من ذلك ، ولا حنث عليه فيه ولا كفارة " .
[ 19076 ] 5 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز
وجل : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) ( 1 ) قال : " هو الرجل يحلف ألا
يكلم أخاه أو أباه أو أمه ، أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم أو اثم ،
فعليه أن يفعل ما أمر الله به ، ولا حنث عليه إن حلف ألا يفعله " .
[ 19077 ] 6 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ،
وفضالة بن أيوب جميعا ، عن العلاء بن رزين القلا ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا ، وكل
مملوك لها حرا ، إن كلمت أختها أبدا ، قال : " تكلمها ، وليس هذا
بشئ ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان " .
[ 19078 ] 7 - ورواه العياشي في تفسيره : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ،
مثله .
[ 19079 ] 8 - وعن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير بن أعين قال إن : أخت
عبد الله بن حمدان المختار ، دخلت على أخت لها وهي مريضة ، فقالت لها
أختها : أفطري فأبت ، فقالت أختها : جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك
أبدا ، فقالت : فجاريتي حرة إن أفطرت ، فقالت الأخرى : فعلي المشي إلى
بيت الله ، وكل مالي في المساكين إن لم تفطري ، فقالت : علي مثل ذلك إن
أفطرت ، فسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن ذلك فقال : " فلتكلمها ،
إن هذا كله ليس بشئ ، وإنما هو من خطوات الشيطان " .
هامش
5 - دعائم الاسلام ج ص 99 ح 317 .
( 1 ) البقرة 2 : 224 .
6 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 57 .
7 - تفسير العياشي ج 1 ص 73 ح 148 .
8 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .