الرجل يقول : إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب
فهو في المساكين ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : " ليس ذلك كله
بشئ ، لا يطلق إلا ما يملك ، ولا يتصدق إلا بما يملك ، ولا يعتق إلا ما
يملك " .
[ 19102 ] 4 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث ، فليس ذلك بشئ ، لا
تطلق امرأته عليه ، ولا يعتق عليه عبده ، وكذلك من حلف بالحج أو
الهدي ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن اليمين بغير الله ،
ونهى عن الطلاق بغير السنة ، ونهى عن العتق لغير وجه الله ، ونهى عن
الحج لغير الله " .
[ 19103 ] 5 - وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يحلف بغير
الله .
[ 19104 ] 6 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال :
" ملعون ملعون من حلف بالطلاق ، أو حلف به " .
11 - ( باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله )
[ 19105 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " الايمان لا تكون إلا بالله ، ولا يلزم العباد شئ مما يحلفون به إلا ما
كان بالله ، وما كان غير ذلك مما يحلف به ، فليس في شئ منه حنث ، ولا
تجب فيه كفارة " .
هامش
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 99 ح 318 .
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 99 ح 318 .
6 - عوالي الآلي ج 1 ص 263 ح 52 .
الباب 11
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 96 ح 303 .