عمار : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) ( 2 ) " .
9 - ( باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا ، جاز
أن يشتري ولا شئ عليه ، وإن كان له من يكفيه ولم يكن عليه
ضرر في الترك ، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك )
[ 19098 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن إسحاق بن عمار
قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ، عن رجل قال : لله علي المشي إلى
الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة ، قال : أيسوء ذلك عليهم ؟ "
قلت : نعم ، يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة ، ليس لهم شئ ء ، قال :
" فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ " .
10 - ( باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة )
[ 19099 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن منصور بن حازم قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : " أما سمعت بطارق ؟ إن طارقا كان نخاسا
بالمدينة ، فأتى أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : يا أبا جعفر ، إني هالك ، إني
حلفت بالطلاق والعتاق والنذر ، فقال له : يا طارق ، إن هذه من خطوات
الشيطان " .
[ 19100 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن
منصور بن حازم ، مثله .
[ 19101 ] 3 - وعن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن
هامش
( 2 ) النحل 16 : 106 .
الباب 9
1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
الباب 10
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 73 ح 148 .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .