[ 19080 ] 9 - وعن أبان ، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل قال : إن كلم أباه أو أمه فهو محرم
بحجه ، قال : " ليس بشئ " .
[ 19081 ] 10 - وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة
تصدقت بمالها على المساكين إن ( خرجت مع زوجها ، ثم ) ( 1 ) خرجت معه ،
قال : " ليس عليها شئ " .
[ 19082 ] 11 - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل حلف أن ينحر ولده ، فقال : ذلك من خطوات
الشيطان " .
[ 19083 ] 12 - وعن الحلبي ، أنه قال في رجل حلف بيمين ، أن لا يكلم ذا
قرابة له ، قال : " ليس بشئ ، فليس بشئ في طلاق أو عتق " .
[ 19084 ] 13 - وعن علاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " كلما
خالف كتاب الله في شئ من الأشياء ، من يمين أو غيره ، رد إلى كتاب
الله " .
[ 19085 ] 14 - وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن
رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة ، أو صدقة ، أو عتقا ، أو نذرا ، أو
هديا ، إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم ، أو قطع قرابة ، أو أمر مأثم ،
قال : " كتاب الله قبل اليمين ، لا يمين في معصية " .
هامش
9 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
10 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
( 1 ) ليس في المصدر .
11 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
12 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .
13 - نواد ر أحمد بن محمد عيسى ص 78 .
14 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 78 .