37 - ( باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار ، مع عدم
تنجيسهم للطعام )
[ 19578 ] 1 - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلا من كتاب المحاسن
للبرقي ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريا بن إبراهيم قال : كنت نصرانيا
فأسلمت وحججت ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وقلت له :
إني كنت من النصرانية ، وإني أسلمت - إلى أن قال - ثم قال
( عليه السلام ) : " اللهم اهده - ثلاثا - سل عما شئت يا بني " فقلت : إن
أمي وأهل بيتي على النصرانية ، وأمي مكفوفة البصر ، فأكون معهم وآكل
من بيتهم ؟ فقال : " يأكلون لحم الخنزير ؟ " فقلت : لا ، ولا يسمونه ،
قال : " لا بأس " الخبر .
38 - ( باب تحريم الأكل في أواني الكفار ، مع العلم بتنجيسهم
لها ، لا مع عدمه )
[ 19579 ] 1 - كتاب درست بن أبي منصور : عن إسماعيل بن جابر ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
جعلت فداك ، آكل من طعام اليهودي والنصراني ( 1 ) ؟ قال : فقال : " لا
تأكل " قال : ثم قال : " يا إسماعيل لا تدعه تحريما ، له ولكن دعه تنزها له
وتنجسا له ، إن في آنيتهم الخمر والخنزير " .
[ 19580 ] 2 - وعن أبي المغرا ، عن أبي سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله وأبي
الحسن ( عليهما السلام ) ، قالا : " لا تأكل من فضل طعامهم ، ولا تشرب
هامش
الباب 37
1 - مشكاة الأنوار ص 159 .
الباب 38
1 - كتاب درست بن أبي منصور ص 165 .
( 1 ) في الحجرية : " النصارى " وما أثبتناه من المصدر .
2 - كتاب درست بن أبي منصور ص 165 .