تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
37 - ( باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار ، مع عدم تنجيسهم للطعام ) [ 19578 ] 1 - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلا من كتاب المحاسن للبرقي ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريا بن إبراهيم قال : كنت نصرانيا فأسلمت وحججت ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وقلت له : إني كنت من النصرانية ، وإني أسلمت - إلى أن قال - ثم قال ( عليه السلام ) : " اللهم اهده - ثلاثا - سل عما شئت يا بني " فقلت : إن أمي وأهل بيتي على النصرانية ، وأمي مكفوفة البصر ، فأكون معهم وآكل من بيتهم ؟ فقال : " يأكلون لحم الخنزير ؟ " فقلت : لا ، ولا يسمونه ، قال : " لا بأس " الخبر . 38 - ( باب تحريم الأكل في أواني الكفار ، مع العلم بتنجيسهم لها ، لا مع عدمه ) [ 19579 ] 1 - كتاب درست بن أبي منصور : عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، آكل من طعام اليهودي والنصراني ( 1 ) ؟ قال : فقال : " لا تأكل " قال : ثم قال : " يا إسماعيل لا تدعه تحريما ، له ولكن دعه تنزها له وتنجسا له ، إن في آنيتهم الخمر والخنزير " . [ 19580 ] 2 - وعن أبي المغرا ، عن أبي سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) ، قالا : " لا تأكل من فضل طعامهم ، ولا تشرب
هامش
الباب 37 1 - مشكاة الأنوار ص 159 . الباب 38 1 - كتاب درست بن أبي منصور ص 165 . ( 1 ) في الحجرية : " النصارى " وما أثبتناه من المصدر . 2 - كتاب درست بن أبي منصور ص 165 .