تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
[ 19584 ] 2 - وعن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ، قوله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) ( 1 ) قال : " الباغي : الخارج على الامام ، والعادي : اللص " . [ 19585 ] 3 - وعن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) ( 1 ) قال : " الباغي : طالب الصيد ، والعادي : السارق ، ليس لهما أن يقصرا من الصلاة ، وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها ، ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا " . [ 19586 ] 4 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه " . وقال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " إذا اضطر المضطر إلى أكل الميتة أكل حتى يشبع ، وإذا اضطر إلى الخمر شرب حتى يروى ، وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطر إليه أيضا " . [ 19587 ] 5 - تفسير الإمام ( عليه السلام ) : " ( فمن اضطر ) إلى شئ من هذه المحرمات ( غير باغ ) وهو غير باغ عند ضرورته على إمام هدى ( ولا عاد ) ولا معتد قوال بالباطل في نبوة من ليس بنبي ، أو إمامة من ليس بإمام ( فلا إثم عليه ) في تناول هذه الأشياء ( إن الله غفور رحيم ) ستار لعيوبكم أيها المؤمنون ، رحيم بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرم في الرخاء " . [ 19588 ] 6 - محمد بن علي الخزاز في كفاية الأثر : ثر عن محمد بن وهبان ، عن
هامش
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 74 ح 154 . ( 1 ) البقرة 2 : 173 . 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 75 ح 156 . ( 1 ) البقرة 2 : 173 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 125 ح 435 . 5 - تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) ص 245 والآية : 173 من سورة البقرة : 2 . 6 - كفاية الأثر ص 227 .
مستدرك الوسائل — صفحة 201 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث