فإن ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجواذب ، فإن جعلت سمكة يجوز
أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود ، أكلت التي لها فلس إذا
كانت في سفود فوق الجري ، وفوق التي لا تؤكل ، فإن كانت أسفل من
الجري لم تؤكل " .
36 - ( باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي
أهل الكتاب ، وجواز شرائها ومؤاكلتهم فيها )
[ 19575 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - أنه قال رجل : فأين قول الله : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل
لكم ) ( 1 ) فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " كان أبي ( عليه السلام )
يقول : إنما ذلك الحبوب وأشباهها " .
[ 19576 ] 2 - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره : بإسناده عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) - في حديث طويل - عن علي
( عليه السلام ) ، أنه انطلق إلى جار له يهودي يقال له : شمعون بن حارا ،
فقال له : " يا شمعون أعطني ثلاثة أصيع من شعير ، وجزة من صوف تغزله
لك ابنة محمد ( صلى الله عليه وآله ) " فأعطاه اليهودي الشعير والصوف . .
الخبر .
[ 19577 ] 3 - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن ابن عباس
قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، توفي ودرعه مرهونة عند رجل
من اليهود ، على ثلاثين صاعا من شعير .
هامش
الباب 36
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 296 ح 36 .
( 1 ) المائدة 5 : 5 .
2 - تفسير فرات الكوفي ص 196 .
3 - مكارم الأخلاق ص 25 .