32 - ( با ب أن الذباب ونحوه مما لا نفس له ، إذا وقع في طعام
أو شراب لم يحرم أكله وشربه وإن مات فيه ،
إلا أن يكون فيه سم
[ 19567 ] 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال
في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الادام : " فلا بأس بأكله " .
[ 19568 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في
الخنفساء والعقرب والصرار وكل شئ لا دم له يموت في الطعام : " لا
يفسده " .
[ 19569 ] 3 - وعنهم ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، أنه أتي بجفنة قد أدمت ، فوجدوا فيها ذبابا ، فأمر به فطرح ، وقال
( صلى الله عليه وآله ) : " سموا الله وكلوا ، فإن هذا لا يحرم شيئا " .
[ 19570 ] 4 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه رخص في الادام
والطعام يموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لادم له ، فقال : " لا
ينجس ذلك شيئا ولا يحرمه ، فإن مات [ فيه ] ( 1 ) ما له دم وكان مائعا فسد ،
وإن كان جامدا فسد منه ما حوله ، وأكلت بقيته " .
[ 19571 ] 5 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن
موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : " قال علي ( عليهم السلام ) : مالا نفس
له سائلة إذا مات في الادام ، فلا بأس بأكله " .
هامش
1 - الجعفريات ص 26 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 122 .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 122 .
4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 126 ح 439 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
5 - نوادر الراوندي ص 50 .