تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
32 - ( با ب أن الذباب ونحوه مما لا نفس له ، إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه وإن مات فيه ، إلا أن يكون فيه سم [ 19567 ] 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الادام : " فلا بأس بأكله " . [ 19568 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الخنفساء والعقرب والصرار وكل شئ لا دم له يموت في الطعام : " لا يفسده " . [ 19569 ] 3 - وعنهم ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أتي بجفنة قد أدمت ، فوجدوا فيها ذبابا ، فأمر به فطرح ، وقال ( صلى الله عليه وآله ) : " سموا الله وكلوا ، فإن هذا لا يحرم شيئا " . [ 19570 ] 4 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه رخص في الادام والطعام يموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لادم له ، فقال : " لا ينجس ذلك شيئا ولا يحرمه ، فإن مات [ فيه ] ( 1 ) ما له دم وكان مائعا فسد ، وإن كان جامدا فسد منه ما حوله ، وأكلت بقيته " . [ 19571 ] 5 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : " قال علي ( عليهم السلام ) : مالا نفس له سائلة إذا مات في الادام ، فلا بأس بأكله " .
هامش
1 - الجعفريات ص 26 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 122 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 122 . 4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 126 ح 439 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 5 - نوادر الراوندي ص 50 .