من فضل شرابهم " .
39 - ( باب تحريم ما أهل به لغير الله ، وهو ما ذبح لصنم أو
وثن أو شجر )
[ 19581 ] 1 - تفسير الإمام ( عليه السلام ) : " قال الله عز وجل : ( إنما
حرم عليكم الميتة - إلى أن قال - وما أهل به لغير الله ) ( 1 ) ما ذكر اسم غير
الله عليه من الذبائح ، وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي أندادهم التي
اتخذوها من دون الله " .
[ 19582 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن ذبائح الجن ، قيل : يا رسول الله ، وما
ذبائح الجن ؟ قال ( صلى الله عليه آله ) : يتخوف القوم من سكان الدار ،
فيذبحون لهم الذبيحة " .
40 - ( باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر
المحرمات ، على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد ،
وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضا )
[ 19583 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن محمد بن إسماعيل ، رفع إلى أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا
عاد ) ( 1 ) قال : " الباغي : الظالم ، والعادي : الغاصب " .
هامش
الباب 39
1 - تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) ص 245 .
( 1 ) البقرة 2 : 173 .
2 - الجعفريات ص 72 .
الباب 40
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 74 ح 151 .
( 1 ) البقرة 2 : 173 .