تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
من فضل شرابهم " . 39 - ( باب تحريم ما أهل به لغير الله ، وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر ) [ 19581 ] 1 - تفسير الإمام ( عليه السلام ) : " قال الله عز وجل : ( إنما حرم عليكم الميتة - إلى أن قال - وما أهل به لغير الله ) ( 1 ) ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح ، وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله " . [ 19582 ] 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن ذبائح الجن ، قيل : يا رسول الله ، وما ذبائح الجن ؟ قال ( صلى الله عليه آله ) : يتخوف القوم من سكان الدار ، فيذبحون لهم الذبيحة " . 40 - ( باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر المحرمات ، على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد ، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضا ) [ 19583 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن محمد بن إسماعيل ، رفع إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) ( 1 ) قال : " الباغي : الظالم ، والعادي : الغاصب " .
هامش
الباب 39 1 - تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) ص 245 . ( 1 ) البقرة 2 : 173 . 2 - الجعفريات ص 72 . الباب 40 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 74 ح 151 . ( 1 ) البقرة 2 : 173 .